153

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Ubicación del editor

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Géneros

٤٧٨ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ

أخرجه البخاري في: ٩ كتاب مواقيت الصلاة: ٣٣ باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها
استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب
٤٧٩ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ

أخرجه البخاري في: ١٠ كتاب الأذان: ١٤ باب كم بين الأذان والإقامة

1 / 160