El Paseo del Observador
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editorial
مطبعة الآداب النجف,
Géneros
الأخت وإن نزلت وبنت الأخ وإن نزلت وأم الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم يدخل بها وبنت الزوجة التي دخل بها وإن نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد علي بنتها وأم جاريته التي وطئها وإن علت وبنتها وإن نزلت وزوجة الأب على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل وزوجة الابن علي الأب دخل بها الابن أو لم يدخل وسرية الابن علي الأب وسرية الأب على الابن فهذه خمس عشرة ويحرم مثلهن من جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ويكون اللبن لبن فحل لا لبن دريرة ويكون الرضاع في مدة الحولين فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم وقال المفيد وسلار المحرم عشر رضعات والصحيح ما قدمناه لأن الأخبار به أكثر وأعدل رجالا وينضاف إلى ذلك أنه إذا وطئ الرجل امرأة بشبهة حرم على أبيه وطئها بالعقد وبملك اليمين أبدا ولي في تحريمها على أب الواطي وفي تحريم بنت هذه الموطوءة وأمها على الواطئ نظر والمعقود عليها في العدة - باينه كانت أو غير باينة - تحرم على العاقد أبدا مع دخوله بها سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به وسواء علم بأنها في عدة أو لم يعلم واعتبر سلار في ذلك أن يكون العدة رجعية وهو خلاف الاجماع يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
Página 93