El Paseo del Observador
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editorial
مطبعة الآداب النجف,
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Paseo del Observador
Yahya ibn Said al-Hilli d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editorial
مطبعة الآداب النجف,
Géneros
الأجل مثل ذلك الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل معناه واشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك ومن اشترط في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ والامضاء وخيار الوصي في قبول الوصية إليه والامتناع منها ما لم يمت الموصي فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها ولزمته الوصية والخيار في مطالبة الحقوق وتركها
لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا: الكلاب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع والخنزير إلا من ذمي على ذمي والسباع إلا السنور والفهد وما يصلح للصيد منها وجوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها وجميع ما لا يحل تملكه للمسلمين من المسوخ والأصنام والصلبان والملاهي وآلات القمار وملك الغير إلا بإذن صاحبه والرهن إلا بإذن الراهن والمرتهن والمرأة بغير إذن زوجها واليتيم إلا بإذن وليه والماء والدواب والأواني والأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله والانسان لعمل ما محرمه
Página 88