El Paseo del Observador
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editorial
مطبعة الآداب النجف,
Géneros
والعبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال والعبد المسلم عند الكافر والعبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح والمملوك إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه والملاهي وآلات القمار والأصنام والتماثيل والصلبان والجنين منفردا عن أمه واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده أمانة والفقاع وكل مسكر إلا من ذمي عند ذمي والميتة والدم والعذرة إلا ما يجوز بيعه منها والسموم إلا المحمودة
فصل [مواضع ثبوت الخيار]
الخيار يثبت في أحد عشر موضعا: خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط ترك الخيار وخيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه وقال سيدنا المرتضى الخيار فيه للمشتري والبائع معا وخيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشتري المبيع وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ويقبض الثمن؟ قال عليه السلام: الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي
Página 86