El Paseo del Observador
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editorial
مطبعة الآداب النجف,
Géneros
وإذا رهن الانسان جارية وقبضها المرتهن ثم إن مالكها الراهن وطئها بعد ذلك وحملت منه فإن كان له مال ألزم بفكاكها وإن لم يكن له مال بيعت في الرهن وإذا تزوج الرجل أمه غيره أو وطئها بإباحة سيدها له أو وطئها بشبهه وولدت من ذلك الوطي ولدا ثم اشتراها من سيدها جاز له بعد ذلك بيعها لما رواه في باب الزيادات في كتاب النكاح من التهذيب عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها؟ قال: هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق وإذا قتلت سيدها خطأ بيعت وسلم ثمنها إلى ورثته على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها حمل الشيخ هذا الخبر في الإستبصار على من مات ولدها وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ووهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه قال: إنها حرة لا سعاية عليها ولا تبعة
فصل [مواضع صحة بيع الاكراه]
يصح بيع الاكراه في سبعة مواضع: بيع الحاكم مال المفلس
Página 83