El Paseo del Observador
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Editorial
مطبعة الآداب النجف,
Géneros
في المقنعة وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي إلى أن في السفلى ثلثي الدية وفي العليا ثلث الدية وذهب ابن أبي عقيل إلى أن الشفتين متساويتان رواه سماعة ولم يسنده إلى أحد من الأئمة في التهذيب وأسنده في الإستبصار إلى أبي عبد الله عليه السلام وفي كتاب ظريف بن ناصح إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ويمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحداهما منفردة عن الأخرى فأما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية وفي اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية وسيأتي الخلاف في ذلك وفي اللحيين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وبه قال مصنف الوسيلة وفي الأسنان الديد كاملة وتقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا:
اثني عشر في مقاديم الفم وهي أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب لكل واحد خمسون دينارا وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي وقال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فيه الأرش وفي سن الصبي قبل أن يتغير بعير وبه قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير
Página 140