Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Géneros
المسألة الأولى : إذا جاء المبغي عليه ووجد ماله في يد أحد بأمانة له عليه أو وديعة أو رهن أو شراء أو إعطاء في ثمن في شفعة أو قضاء في دين أو بيع أو بدل أو أصداق أو دية أو هبة أو استيجار على حفظه والقيام به أو وجده بيد أحد التقطه بعد سقطة من الباغي أو ورثه من الباغي وأشباه ذلك مما يعذر به من دخل في يده أو مما لا يعذر فيه لكن لم يأخذه هو من صاحبه بل دخل بمعاملة ولو علم أنه حرام ثم قصده ربه لأخذه فله أخذه بلا هجوم إليه بقتال بل له أخذه خفية وإن لم يقدر عليه خفية أخبره بأنه ماله فإن صدقه وأبى عن إيصاله إلى ماله صار باغيا بالمنع ويحل له منه ما يحل من الباغي .
المسألة الثانية : أن هجم بلا إخبار صار صاحب المال باغيا في الظاهر وأن كان محقا في الباطن وكذا رسول رب المال أو المحتسب وأباحوا البراءة من أنفسهم وحكم عليهم بحكم البغاة .
المسألة الثالثة : أن أخبره ولم يصدقه أنه له وقد أخذه بلا علم منه بحرامه فليدع رب المال من بيده المال إلى حاكم المسلمين كالملم أو قاض أو جماعة فأن أبى عن المسير إليه فليقصده إلى ماله أن كان باقي العين أو غيبة عنه في مكان وهو يعلمه فإن حال بينه وبين المال قاتله ودافعه فإن تلف بالدفاع فلا إثم ولا غرم عليه .
المسألة الرابعة : أن غيبه بحيث لا يعلمه ولا يعلم مكانه أو خلطه فيما لا يمتاز منه لم يقاتله بل يدعوه إلى حاكم المسلمين ويستعين عليه بالمسلمين وعلى المستعان به إعانته ودفعه للمسير للأحكام وجره إليها كرها أو طوعا بما أمكن وقتاله أن أبى عن المسير لأن الممتنع عن حكم الله باغ والله أعلم .
المسألة الخامسة : أن علم من بيده المال أنه غصب وقال لطالبه أنا أعلم أنه غصب لكن لا أعلمه لك ولا أعطيك له إلا بحجة فلا يقاتله عليه بل على رب المال أن يظهر الحجة المقبولة فإن أبى عن محاكمته صار رب المال باغيا .
Página 126