Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Géneros
( ولازم من به التكلف نيط عن النفس الدفاع جميعا حين ما دخلا )
( لو خاف من سبع أو من بهيمة أو إنسان أو حية أو حاجم شعلا )
( وأن يكن لم يقع فيه فيلزمه لكي يخلصها أن يعمل الحيلا )
( نعم يجوز له قتل العدو ولو خاف الهلاك ولو عن غيره فعلا )
( لا واجب وله الأجر الكثير إذا ما لم يكن بك حرق النار قد قتلا )
( ولا يحل له في نفسه حدث ولو به لزوال الظلم قد وصلا )
( وأفضل الشهداء من قال عند أخي جور بحق فسقاه البلا عللا )
معنى البيت الأول أن على النساء أن يدفعن عن أنفسهن من أراد الفاحشة بهن ولو أراد كشف ثيابهن التي بها يظهر أجسادهن لأن جسد المرأة عورة إلا الوجه والكفين والخلف في ظاهر القدمين ولو أراد التلذذ بذلك أو الشم أو القبلة فعليهن دفع المريد لذلك ولو كان في ذلك موتهن في المفترض عليهن وأما ما كان نقلا في حقهن فالدفاع جائز ولا يحتجن إلى أذن أزواجهن في ذلك .
المسألة الأولى : اعلم أن على كل مكلف أن يدفع الضرر عن نفسه وعن غيره مع القدرة على ذلك لو كان المدفوع بهيمة أو سبعا أو حية أو نارا أو إنسانا ولا يلزمه إهلاك نفسه بالنار أن لم يقدر إلا بإهلاكها ولا بالماء أن كان لا يقدر إلا بغرقه وأما عن البهيمة فيلزمه دفاعها وقتالها حد قدرته .
Página 95