Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Géneros
في الباب ما نصه قال أما كل بناء بناه بغاة البر والبحر مرصدا لمضرة المسلمين فيجوز هدمه لمن قدر على ذلك من المسلمين فتعقيبه الشيخ أبو نبهان رحمه الله مثل قوله بجواز هدم ما بناه قطاع طرق البر والبحر مرصدا لمضرة المسلمين أو لأهل ذمتهم أو لهم جميعا لأنه صحيح على أصوله وعلى صوابه دل الأثر إلا إني لا أحض في جوازه المسلمين دون من قدر عليه من المشركين بلا دليل ولا حجة على عدم المانع فجوازه على العموم أولى به لخروجه على معنى الصواب فيما أراه لان الباطل جائز أبطاله بالحق لكل أحد كما لا يجوز أن يمنع أحد من إثبات الحق في شيء بلا حجة فكذلك لا يجوز أن يمنع من إبطال الباطل بالحق لأنه الحجة لمن قام به وعلى هذا فكما يجوز هدمه للمسلمين فيجوز للمشركين وغيرهم من المنافقين ولا فرق بدليل أن ذلك باطل وهدمه حق وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا أنه يخرج على الصواب فالحق حق من حيث جاء والباطل باطل من أين كان وبهذا يستدل على أنه لا يجوز إبطال حق لكفر فاعله ولا إثبات باطل لإقرار فاعله بدين ولا رأي بجهل ولا علم فانظروا فيه يا أولي الألباب انتهى ولعل الشيخ أنه رأى الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها وهو الحق للأدلة من الكتاب والسنة.
( ولا يحل لبلغ قتل أخر قد بغي إذا لم يتب من فعله عجلا )
( وهالكون جميعا أن أتوه وكل منها ضامن لماله فعلا )
معنى البيتين لا يحل لباغ قتل بلغ مثله أن لم يتب من بغيه ويهلكون جميعا ويضمن كل منهم ما فعل بصاحبه من النفس فما دونها والأصل في ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل له قد علمنا القاتل فما بال المقتول قال أنه حريص على قتل صاحبه وفي المقام مسائل .
المسألة الأولى :
Página 37