(و رأينا أخذه من مال معتصم......به لأن به اهدامه فعلا) قوله و هدم معقل أهل الظلم متسع أي جائز هدمه كدم هاماتهم أي قتلهم فإنه جائز و كذا حصن من يأوي البغاة جائز هدمه و كذلك يجوز هدم حصن تحصن به البغاة كان لغائب أو يتيم أو لمن يملك أمره لكن دخله البغاة بغير رضى منه و في ضمان ذلك كله خلاف يأتي تفصيله إن شاء الله و في المقام مسائل:
Página 34