Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Géneros
المسألة الثالثة عشر : اعلم أن الجهاد والحج يتفقان في الاستطاعة ووجود الزاد والراحلة ونفقة النفس والعيال إلى رجوعه وصحة البدن ويختلفان في أشياء منها عدم المهلة في الجهاد وجوازها في الحج ومنها عدم التكرار في الحج لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة ويجب تكراره في الجهاد بحسب النوازل ومنها وجوب الحج على النساء ولا يجب عليهن الجهاد إلا في الدفاع ومر تفصيله ومنها يلزم الإيصاء بالحج ولا يلزم بالجهاد ومنها يشترط في الحج أمن الطريق ولا يشترط في الجهاد ومنها أن الجهاد فرض كفاية أحيانا ويكون فرض عين والحج لا يكون إلا فرض عين ومنها جواز النيابة في الجهاد ولا تجوز في الحج مع الصحة والله أعلم .
المسألة الرابعة عشر : في صفة المال الذي يلزم به الجهاد وكميته وكيفيته اتفق العلماء على وجوبه في المال الذي غلته تكفي لزاده وراحلته ونفقته ونفقة عياله إلى حد رجوعه واختلفوا فيما سوى ذلك فقيل أن باع من ماله وبقي ما يكفيه ويكفي من يلزمه عوله إلى رجوعه وجب عليه ذلك وقيل أن كانت تأتيه غلل من زراعات شهريه كبيع قت أو غيره أو تأتي في فصول متعاقبة صيفا وشتاء فإنه ينظر في ذلك ويلزمه الخروج إذا كانت تلك الزراعات تكفي مؤنة عياله وقيل من كان ذا صنعة يكتفي بها لمن يلزمه عوله إذا رجع لزمه الخروج وهذا شاهده من حديث لا تحل الزكاة لغني ولا الذي مرة سوى وكذلك المواشي كالإبل والبقر والغنم فلتعتبر فإن كان ما يبقى منها بعد نفقته ونفقة من يلزمه عوله إلى رجوعه فذلك واجب عليه والله أعلم .
Página 154