في سقوط القصاص بعفو أحد الورثة
وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل رجلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حقي، فقال: عمر عتق من القتل.
وروي أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم، فقال: عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ما تقول، فقال: إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه، وقال: كنيف ملئ علما، وصغره عمر تصغير التعظيم، قيل هو وعاء يجعل فيه التاجر أداته، الكنف بالنون والفاء وكسر الكاف الوعاء وتصغيره كنيف.
وروي عن علي عليه السلام، وعمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا ضمان الحق قتله، فمن اقتص منه فيما دون النفس فمات فلا شيء على المقتص.
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في سن الصبي شيء إذا لم يثغر)) فلا قصاص، وعلى الجاني حكومة في جنايته عليه.
Página 703