699

في سقوط القصاص بعفو أحد الورثة

وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل رجلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حقي، فقال: عمر عتق من القتل.

وروي أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم، فقال: عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ما تقول، فقال: إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه، وقال: كنيف ملئ علما، وصغره عمر تصغير التعظيم، قيل هو وعاء يجعل فيه التاجر أداته، الكنف بالنون والفاء وكسر الكاف الوعاء وتصغيره كنيف.

وروي عن علي عليه السلام، وعمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا ضمان الحق قتله، فمن اقتص منه فيما دون النفس فمات فلا شيء على المقتص.

وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في سن الصبي شيء إذا لم يثغر)) فلا قصاص، وعلى الجاني حكومة في جنايته عليه.

Página 703