685

وعن علي عليه السلام أنه قال: لا قطع في عام سنة -يعني مجاعة-.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن حريسة الجبل، فقال: ((فيها غرامة مثلها وجلد أو نكال، وإذا آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه القطع)). وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((في السارق إذا سرق قطعت يمينه)).

وروي أن سارقا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطع يمينه.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقطع يده من الكوع، وروي هذا القول عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في السارق إذا سرق: ((فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله)) وهو مروي عن علي عليه السلام، وعن أبي بكر، وعمر، وتقطع رجله من مفصل الساق كما روي عن علي عليه السلام أنه قال: يترك له الكعب يعتمد عليه.

وروي عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قال: تقطع يمين السارق فإن عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: إني لأستحي من الله أن أتركه وليس له شيء يأكل به ويشرب.

وروي أن عمر استشار الصحابة في السارق وأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب)).

Página 689