671

باب حد شرب الخمر

عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه)).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه)) -الظاهر أن هذا منسوخ-.

وروى عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا سكر أحدكم فاضربوه، ثم إذا عاد فاضربوه، ثم إذا عاد فاضربوه، ثم إذا عاد الرابعة فاقتلوه)).

وروى الهادي إلى الحق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلد شاربها ثمانين جلدة.

وروى الهادي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بشارب خمر فجلده ثمانين جلدة، ثم قال: إن عاد فاقتلوه، فعاد، قال الراوي: فانتظرنا أن يأمر بقتله، فأمر بجلده مرة ثانية فجلده.

وروي أن عليا عليه السلام كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.

وعن علي عليه السلام أنه قال: لا أجد أحدا شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته.

قال الهادي حدثني عمي الحسن بن القاسم قال: حدثني من أثق بإسناده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه ديلم الحميري من أهل اليمن، فقال: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((هل يسكر، قال: نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم : فاجتنبوه، فقلت: إن الناس غير تاركيه، فقال: إن لم يتركوه فاقتلوهم)).

وروى الهادي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل مسكر حرام)).

وروى الهادي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)).

وفي حديث آخر:((فالذوق منه حرام)).

Página 675