375

وعن ابن عباس في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3] وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...} إلى قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230].

Página 377