81

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

باب إدراك الفريضة ١ -[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة] ١ - إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية. ٢ - وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا. ٣ - وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر. ٤ - وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح. ٥ - وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض. ٦ - ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها ٢ -[قضاء المسنونة] ١ - ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض. ٢ - وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه. ٣ -[إدراك فضل الجماعة] ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.

1 / 93