62

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره أ -[اتخاذ السترة] ١ - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع. ٢ - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا. ٣ - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال. ب -[دفع المار أمامه] ١ - والمستحب ترك دفع المار. ٢ - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما. ٣ - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة. ٤ - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة. ٥ - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.
فصل فيما لايكره للمصلي ١ - لا يكره له شد الوسط. ٢ - ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.

1 / 74