59

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة] ١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه. ٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير. ٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار. ٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات] يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا: ١ و٢ - ترك واجب أو سنة عمدا. ٣ - كعبثه بثوبه وبدنه. ٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة. ٥ و٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها. ٧ - والتخصر. ٨ - والالفتات بعنقه. ٩ - والإقعاء. ١٠ - وافتراش ذراعيه. ١١ - وتشمير كميه عنهما.

1 / 71