132

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ] ١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار. ٢ - ويجب فطرها وقضاءها. ٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة. ٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره] وألغينا: ١ - تعيين الزمان. ٢ - والمكان. ٣ - والدرهم. ٤ - والفقير. ١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان. ٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة. ٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له. ٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو. وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

1 / 144