122

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

١٥ - وابتلاع بزاق زوجته. ١٦ - أو صديقه لا غيرهما. ١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة. ١٨ - أو بعد حجامة. ١٩ - أو [بعد] مس. ٢٠ - أو قبلة بشهوة. ٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال. ٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك. إلا: ١ - إذا أفتاه فقيه. ٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة. وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة ١ -[سقوط الكفارة ولزومها] ١ - تسقط الكفارة: ١ - بطرو حيض. ٢ - أو نفاس. ٣ - أو مرض مبيح للفطر في يومه. ٢ - ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.

1 / 134