121

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي: ١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به. ٢ - والأكل. ٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به. ٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه. ٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود. ٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث. ٧ - وقديد اللحم بالاتفاق. ٨ - وأكل الحنطة. ٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت. ١٠ - وابتلاع حبة حنطة. ١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار. ١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا. ١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله. ١٤ - والملح القليل في المختار.

1 / 133