118

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

٤ - ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان. ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى. ٢ -[هلال الفطر] وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى. ٥-[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة] ١ - وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] . مفوض لرأي الإمام في الأصح ٢ - وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر. ٣ - واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر. ٦ -[تتمة] ١ - ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد. ٢ - وهلال الأضحى كالفطر. ٧ -[ثبوت بقية الأهلة] ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف. ٨ -[حكم اختلاف المطالع] واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى. ٩ -[رؤية الهلال نهارا] ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.

1 / 130