115

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

٣ - وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها. ٤ - وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود ﵊ [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى. ٥ - وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته. ٦ - وأما المكروه فهو قسمان: ١ - مكروه تنزيها ٢ - ومكروه تحريما. الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع. والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق. ٣ -[من الصوم المكروه] ١ - وكره: ١ - إفراد يوم الجمعة. ٢ - وإفراد يوم السبت ٣ - ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته. ٢ - وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس. ٣ - وكره صوم الدهر.
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط ١ -[مالا يشترط فيه تعيين النية] أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو: ١ - أداء رمضان. ٢ - والنذر المعين زمانه. ٣ - والنفل.

1 / 127