103

Luz de Claridad

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigador

محمد أنيس مهرات

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1246 AH

Ubicación del editor

بيروت

٧ -[تيمم الميت] ١ - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة. ٢ - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة. ٣ - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية. ٨ -[تتمة] ١ - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا. ٢ - ولا بأس بتقبيل الميت. ٩ -[نفقة تجهيز الميت] ١ - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح. ٢ - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته. ٣ - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال. ٤ - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس. ٥ - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره. ١٠ -[الكفن] أ -[كفن الرجل]: وكفن الرجل ١ - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته. ٢ - وكفاية: إزار ولفافة. ٣ -[تتمة] ١ - وفضل البياض من القطن. ٢ - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم. ٣ - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب. ٤ - ولا تكف أطرافه. ٥ - وتكره العمامة في الأصح. ٦ - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

1 / 115