258

Nukhab Afkar

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

قطر

ص: باب: فرض مسح الرأس في الوضوء
ش: أي هذا باب في بيان أحكام فرض مسح الرأس في الوضوء، والمناسبة بين البابين ظاهرة.
ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصَدَفي وعبد الغني بن أبي عقيل وأحمد بن عبد الرحمن قالوا: أبنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عن رسول الله ﵇: "أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدّم رأسه، ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما إلى مقدّمه".
قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك، وأعمّه في مسح الرأس.
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، وعبد الأعلى وأحمد عبد الرحمن كلاهما من شيوخ مسلم، ولقب أحمد بَحشَلْ، وعبد الله بن وهب عمّه، والصَدَفي -بفتح الصاد والدال نسبة- إلى الصَدِف -بفتح الصاد وكسر الدال- واسمه عمرو بن مالك بن دَعْمِي بن زياد بن حضرموت.
وعبد الغني بن أبي عقيل من شيوخ أبي داود، واسم أبي عقيل: رفاعة بن عبد الملك الجمحي المصريّ.
والحديث أخرجه الجماعة، فالبخاريّ (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك ... إلى آخره.
وأبو داود (٢): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك ... إلى آخره.
والترمذي (٣): عن إسحاق بن موسى، عن معن بن عيسى، عن مالك.

(١) "صحيح البخاري" (١/ ٨٠ رقم ١٨٣).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢٩ رقم ١١٨).
(٣) "جامع الترمذي" (١/ ٤٧ رقم ٣٢).

1 / 258