Nukat Wa Fawaid
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Editorial
مكتبة المعارف - الرياض
Número de edición
الثانية، 1404
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nukat Wa Fawaid
Abu Ishaq Ibn Muflih d. 884 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Editorial
مكتبة المعارف - الرياض
Número de edición
الثانية، 1404
قوله وفي قضاء المسبوقين ما فاتهم جماعة وجهان
حكى بعضهم روايتين وصرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستخلاف وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة وإن كان لغير عذر لم يصح أي في هذه المسألة ومسألة الاستخلاف لأن المسألتين في المعنى واحدة وذكره المصنف في شرح الهداية وذكر بعضهم في الاستخلاف لغير عذر روايتين وحكى الشيخ مجد الدين أن الصحة في المسبوقين ظاهر رواية مهنى عن أحمد وعدمها منصوص الإمام أحمد في رواية صالح وهذه المسألة في غير الجمعة أما في الجمعة فلا يجوز قطع به المصنف تابعا فيه من تقدمه من الأصحاب لأن الجمعة إذا أقيمت مرة في مسجد لم يجز أن تقام فيه مرة أخرى لأنه لا يجوز أن تصلى الجمعة الواحدة جماعة بعد جماعة وسائر الصلوات بخلافه
قوله في المحرر ومن ائتم في فرض بمتنفل أو مفترض بغيره لم يصح وعنه يصح
قوله أو مفترض بغيره ظاهره أي فرض كان ولو اختلفا في الأفعال وذكره في الرعاية وصرح به في شرح الهداية فذكر مفرعا على الجواز فمتى اختلف عدد ركعات الصلاتين وصلاة المأموم أكثرهما كالظهر والمغرب خلف مصلي الفجر وكالعشاء خلف مصلي التراويح فإنه يصح نص عليه ويتم إذا سلم إمامه كالمسبوق وكالمقيم خلف القاصر وإن كانت صلاة المأموم أقلهما كالفجر خلف مصلي الظهر أو المغرب صح أيضا على منصوص أحمد والشافعي ومن أصحابهما من منع الصحة هنا بخلاف عكسه لتعذر دوام
Página 101