Nukat Wa Fawaid
Géneros
============================================================
المبحث الثالث: منهع البقاعي النكت والضوالد على شرح العصاند -وبين رأيه في مسألة العدول عن ظواهر النصوص إلى معان باطنة قائلا :" وأما من قال: ان الظاهر مراد وتتصل به معان باطنة ملائمة له فهو محسن جدا، ويكون ذلك كقولهم: الشيء بالشيء يذكر، ومثاله: ما يري النائم فيعبر بشيء آخر بعيد منه إلا بعد التأمل الزائد لأولي البصائر وبيان المناسبة، وذلك أن الماهر بالتعبير الذي أعطي فيه ملكة يري أن ذلك المرئي في المنام إنما هو معنى أخرج في ذلك المثال، إما أن ذلك صور لها حقيقة، وإما أن النفس لما ألفت المحسوسات رأت ذلك المعنى في تلك الصور، مثال ذلك : قولهم في قوله -تعالى-: ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسد وها) (1) : إنه مع إرادة الظاهر ينبغي أن يذكر بذلك أن محبة الله - تعالى - إذا دخلت قلب عبد استولت عليه فلم تدع لغيرها فيه مدخلا بل أفسدته عن جميع ما عداها من حيث صار في غاية الصلاح، وجعلت أعزة ما كان فيه قبلها أذلة ونحو ذلك (2) .
ورجح أن الحرام لغيره هو الذي ليس له دليل قطعي فلا يكفر مستحله(3) .
كما أنه رجح أن واصف الله - تعالى - بما لا يليق به لا يكفر على الإطلاق بل الأمر على تفصيل كالجاهل بما يقول أو من كان قريب عهد بالإسلام (9).
وصحح تكفير من استحل وطء امرأته الحائض معللا ذلك بكونه أمرا مجمعا عليه، ومعلوما من الدين بالضرورة، ولثبوته بنص الكتاب والسنة، وعدم خفاته على مسلم(2).
كما آنه رجح عدم تكفير من جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكون ويضربونه، وقال التفتازاني بتكفيره (6) .
وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا باسم الله تعالى وكذا إذا صلى لغير القبلة، أو بغير طهارة متعمدا، وكذالو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا لا يكفر بها عندنا إلا إن انضم إليها استخفاف أو نحوه (2) .
قال التفتازاني: واليأس من الله كفر، وقال البقاعي: هذا مذهب الحنفية. أما عندنا فلا يكفر (1) سورة النمل : من الآية 34.
(2) ينظر ص: 751.
(3) ينظر ص:753.
4) ينظر ص: 753.
5) ينظر ص : 754-795.
6) ينظر ص: 755.
(1) ينظر ص: 756.
Página 99