Nukat Wa Fawaid
Géneros
============================================================
التكت والفوائد على شرح العقائد فإنما لزمها الفعل لاشتراط أن يكون بها، ومعنى كونه بها آنه متلبس بها مقارن لها لا أنه يلزم من وجودها وجوده لزوم المعلول لعلته"(4).
ولم يسلم للتفتازاني قوله باستحالة كل ما يتعلق علم الله - تعالى - وارادته واختياره بعدم وقوعه، وحلها بأنا لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال (2)، قال البقاعي : أقول: جعل المصنف الضمير مؤنثأ لعده ما استدل به الخصم شبهة لا دليلا، أي هذا المستدل على نفي الجواز لا يتم له تقريره إلا بادعاء أن كل ممكن في نفسه يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه محال - كما تقدمت الإشارة إليه - ونحن لا نسلم هذه الكلية على إطلاقها بل نقول : الممكن في نفسه إن نظر إليه باعتبار ذاته فليكن جائز الوقوع أي يجب أن لا يلزم من فرض وقوعه في حد ذاته محال، وإن نظر إليه باعتبار عارض عرض له فقد يلزم من فرض وقوعه محال لذلك العارض، وهذا معنى قوله : وإنما يجب إلى آخره أي وانما يجب أن لا يلزم فرض وقوع الممكن محال على تقدير جوازه لو لم يعرض له الامتناع بالغير، أي لو انتفى عنه تحقق عدم الوقوع بسبب إخبار الله - تعالى - أنه لا يقع بل كان جائزا لم يمنع منه مانع 0(5) .
-كما وصف عبارة التفتازاني - في نفس الفقرة - وإنما ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير بأنها : فيه مسامحة لأن الممكن لا يصير ممتنعا أصلا لأن الله - تعالى - لا يمنعه شيء ولا يقبح منه شيء كذا قيل، وفيه نظر لأنه إن أريد نفي الحكم عليه بالامتناع المطلق فمسلم، وإن أريد نفي الحكم بامتناع مقيد كما في صورتنا فغير مسلم بل هو متنع امتناعا مقيدا باستناده إلى العلم مثلا أو الإرادة، فمتى تعلق علمه - تعالى - مثلا بشيء أنه لا يكون حكمنا عليه بالامتناع بالغير، بمعنى أنه لا يكون لتعلق العلم بأنه لا يكون لا بمعنى أن ذاته تقتضي الامتناع فالعبارة صحيحة وليس فيها مسامحة والله تعالى أعلم (9).
ولم يستحسن تقييد التفتازاني المضروب بالإنسان في التوليد، قال التفتازاني :" وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب الإنسان"، وقال البقاعي :" قيد بذلك أي بقوله إنسان، وكان الأحسن أن يقول عبد ليشمل كل من يتأتى منه الأفعال الاختيارية من الخلق وهو الملك والجني والآدمي، وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله : (هل للعبد صنع ؟) وإنما أتي بهذا القيد (1) ينظر ص : 365 .
(2) شرح العقائد : 96.
(3) ينظر ص: 377.
4) ينظر ص: 377.
Página 104