151

Nujcat Raid

نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد

Editorial

مطبعة المعارف

Ubicación del editor

مصر

ذُكِرَ. وَقَدْ نَغِرَ مِنْ الْمَاءِ نَغَرًا إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ، وَسَفِهَ الْمَاء وَالشَّرَاب، وَسَافَهَهُ، إِذَا شَرِبَهُ بِغَيْرِ رِفْق. وَشَفَّ مَا فِي الإِنَاءِ، وَاشْتَفَّهُ، وتَشافَّه، إِذَا تَقَصَّى شُرْبَهُ، وَفِي الْمَثَلِ " لَيْسَ الرِّيُّ عَنْ التَّشَافِّ " يُضْرَبُ فِي تَرْكِ الاسْتِقْصَاءِ، وَيُقَالُ تَغَنْثَر بِالْمَاءِ إِذَا شَرِبَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَة، وَتَقَمَّحَهُ، وتَقَنَّحه، إِذَا تَكَارَهَ عَلَى شُرْبِهِ وَهُوَ أَنْ يَشْرَبَ بَعْدَ الرِّيِّ. وَتَوَجَّرَهُ إِذَا شَرِبَهُ كَارِهًا لأَيِّ عِلَّةٍ كَانَتْ، وَتَجَرَّعَهُ إِذَا تَابَعَ جَرْعَهُ مَرَّةً بَعْد أُخْرَى كَالْمُتَكَارِهِ، والزَّقَّاق مِثَال شَدَّاد الَّذِي يَشْرَبُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَفِي فِيهِ الطَّعَام. وَيُقَالُ: حَسَا الطَّائِر إِذَا شَرِبَ، وَقَدْ نَغَبَ الْمَاء إِذَا أَخَذَهُ بِمِنْقَارِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَكُلّ أَخْذَة نَغْبة بِالْفَتْحِ، وَمِقْدَار مَا يَأْخُذُهُ نُغْبَة بِالضَّمِّ، وَعَبَّتْ الدَّابَّة الْمَاء إِذَا شَرِبَتْهُ وَهُوَ الْجَرْعُ الْمُتَدَارِك وَقَدْ ذُكِرَ، وَمَضَّتْ الشَّاة بِالضَّاد الْمُعْجَمَةِ إِذَا شَرِبَتْ وَعَصَرَتْ شَفَتَيْهَا، وَلَِغ الْكَلْبُ وَالسَّبُعُ بِفَتْحِ اللامِ وَكَسْرِهَا يَلَغُ بِفَتْحَتَيْنِ إِذَا تَنَاوَلَ الْمَاءَ بِلِسَانِهِ. وَتَقُولُ: غَصَّ الشَّارِب بِالْمَاءِ، وَشَرِقَ بِهِ، وَإِذَا وَقَفَ فِي حَلْقِهِ لا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَرَجُل غَصَّان، وَشَرِقٌ، وَأَكْثَر مَا يُسْتَعْمَلُ

1 / 141