El compendio suficiente en los decretos de los fundamentos de la religión

Ibn Hazm d. 456 AH
58

El compendio suficiente en los decretos de los fundamentos de la religión

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Investigador

محمد أحمد عبد العزيز

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

بيروت

الرَّد الى اُحْدُ عِنْد التَّنَازُع دون الْقُرْآن وَسنة نبيه ﵊ وَقد صَحَّ اجماع جَمِيع الصحابه رضى الله عَنْهُم اولهم عَن آخِرهم واجماع جَمِيع التَّابِعين اولهم عَن آخِرهم على الِامْتِنَاع وَالْمَنْع من ان يقْصد مِنْهُم اُحْدُ الى قَول انسان مِنْهُم اَوْ مِمَّن قبلهم فَيَأْخذهُ كُله فَليعلم من أَخذ بِجَمِيعِ قَول ابي حنيفه اَوْ جَمِيع قَول مَالك اَوْ جَمِيع قَول الشَّافِعِي اَوْ جَمِيع قَول احْمَد بن حَنْبَل رضى الله عَنْهُم مِمَّن يتَمَكَّن من النّظر وَلم يتْرك من اتبعهُ مِنْهُم الى غَيره انه قد خَالف اجماع الأمه كلهَا عَن آخرهَا وَاتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نَعُوذ بِاللَّه من هَذِه المنزله وَأَيْضًا فان هَؤُلَاءِ الأفاضل قد نهوا عَن تقليدهم وتقليد غَيرهم فقد خالفهم من قلدهم وايضا فَمَا الَّذِي جعل رجلا من هَؤُلَاءِ أَو من غَيرهم اولى بِأَن يُقَلّد من أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب اَوْ على بن ابي طَالب اَوْ بن عَبَّاس اَوْ عَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ فَلَو سَاغَ التَّقْلِيد لَكَانَ هَؤُلَاءِ اولى بِأَن يتبعوا من أبي حنيفه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَمن ادّعى من المنتسبين الى هَؤُلَاءِ أَنه لَيْسَ مُقَلدًا فَهُوَ نَفسه اول عَالم بِأَنَّهُ كَاذِب ثمَّ سَائِر من سَمعه لأَنا نرَاهُ ينصر كل قَوْله بلغته لذَلِك الَّذِي انْتَمَى اليه وان لم يعرفهَا قبل ذَلِك وَهَذَا هُوَ التَّقْلِيد بِعَيْنِه فصل قَالَ ابو مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى والعامي والعالم فِي ذَلِك سَوَاء وعَلى كل اُحْدُ حَظه الَّذِي يقدر عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد برهَان ذَلِك اننا ذكرنَا آنِفا النُّصُوص فِي ذَلِك وَلم يخص الله تَعَالَى عاميا من عَالم وَمَا كَانَ رَبك نسيا فان ذكرُوا قَول الله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر﴾ قيل لَهُم لَيْسَ

1 / 72