El compendio suficiente en los decretos de los fundamentos de la religión

Ibn Hazm d. 456 AH
26

El compendio suficiente en los decretos de los fundamentos de la religión

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Investigador

محمد أحمد عبد العزيز

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

بيروت

كَذَا وَهَذَا النَّص فِي وَجه كَذَا فَهَذَا لَا يحل لَهُ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن الله تَعَالَى بِهِ وَلَا يجوز ان نخبر عَن مُرَاد الله ﷿ وَلَا عَن مُرَاد رَسُول الله ﷺ َ - بِغَيْر خبر وَارِد عَن الله تَعَالَى بذلك أَو عَن رَسُول الله ﷺ َ - وَمن هَذَا مَا قد صَحَّ من نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن اسْتِقْبَال القبله واستدبارها لبول اَوْ غَائِط من طَرِيق أبي أَيُّوب الآنصاري وَغَيره وَعَن أبي عمر انه رأى الرَّسُول ﷺ َ - مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس مستدبر الْكَعْبَة لِحَاجَتِهِ فَقَالَ قوم يسْتَعْمل النَّهْي فِي الصَّحَارِي وَيسْتَعْمل الأباحة فِي الْبُنيان وَهَذَا خطأ لِأَن النَّبِي ﷺ َ - لم يقل قطّ أَنِّي أبحث هَذَا فِي الْبناء وحظرته فِي الصَّحَارِي وَلَا فرق بَين قَول هَؤُلَاءِ وَبَين من قَالَ لَا أُبِيح ذَلِك إِلَّا بِالْمَدِينَةِ اذا كَانَ على لبنتين والا فَلَا وكل هَذَا لَا يحل القَوْل بِهِ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن بِهِ الله تَعَالَى وَمثل هَذَا فَالْوَاجِب فِيهِ الْأَخْذ فِيهِ بِالزَّائِدِ على مَعْهُود الأَصْل وَلَا بُد برهَان هَذَا أننا نعلم اذا ورد نصان فِي أَحدهمَا اسقاط فرض وَفِي الآخر ايجابه بِعَيْنِه أَو فِي أَحدهمَا اباحة شَيْء وَفِي الآخر تَحْرِيم ذَلِك الشَّيْء فبيقين نَدْرِي أَن الْمُسلمين قد كَانُوا بُرْهَة مَعَ نَبِيّهم ﷺ َ - لم يلْزمهُم ذَلِك

1 / 40