المال والحكم في الإسلام

Abdel Qader Audah d. 1373 AH
54

المال والحكم في الإسلام

المال والحكم في الإسلام

Editorial

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

ولرسوله ولجماعة المسلمين، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يؤاخذ الله محسنًا أحسن عمله أو قوله بقدر ما يستطيع ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٩١]. الإنفاق على ذوي الحاجة: يدخل الإنفاق على ذوي الحاجة في الجماعة الإسلامية تحت الإنفاق في سبيل الله، لأن سبيل الله هي طاعته، فكل إنفاق يطاع فيه الله هوإنفاق في سبيل الله، ولكنا أفردنا للإنفاق على ذوي الحاجة مكانًا خاصًا وعنوانًا مستقلًا لأن الله - جَلَّ شَأْنُهُ - خصه بنصوص خاصة من ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ (١) [البقرة: ١٧٧]. وقول: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ [الإسراء: ٢٦]. وقوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ

(١) المساكين: هم الفقراء المتعففون، وقد عَرَّفَ الرسول ﷺ المسكين بقوله: «لَيْسَ المِسْكِينُ [بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ] تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ» [قَالُوا: فَمَا المِسْكِينُ؟] قَالَ: «الذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ». وابن السبيل: هو المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة، والسائلون هم من تدفعهم الحاجة إلى تكفف الناس، والسؤال محرم شرعًا إلا عند الضرورة. وفي الرقاب: أي في تحريرها وعتقها كافتداء الأسرى.

1 / 56