المال والحكم في الإسلام

Abdel Qader Audah d. 1373 AH
45

المال والحكم في الإسلام

المال والحكم في الإسلام

Editorial

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

٣ - إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن ترفع يد مالك المنفعة من المال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضًا مناسبًا، إذ الإسلام لا يجيز الغصب ولا يحل أخذ المال بغير طيب نفس صاحبه، كما لا يحل أخذه بالباطل وذلك قول الله تعالى ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقول الرسول ﷺ: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»، وقوله: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». ٤ - أن الإسلام وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد، إلا أنه يجيز للجماعة بواسطة ممثليها وباعتبارها القائمة على حقوق اللهو تنظيم الانتفاع بها أن تحدد ما يملكه الشخص من مال معين اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين أو ملكية أراضي البناء. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ: ويترتب على أن للبشر الانتفاع بمال الله وتملك حق الانتفاع نتائج هي: ١ - إذا كانت الجماعة قائمة على حق الله وهو ملكية المال، فليس لها أن تمس ملكية الانتفاع ليس لها أن تحرم ملكية الانتفاع التي جعلها الله للأفراد.

1 / 47