Noor Al-Shaib wa Hukm Taghyeerihi fi Daw' Al-Kitab wal-Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
14

Noor Al-Shaib wa Hukm Taghyeerihi fi Daw' Al-Kitab wal-Sunnah

نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود (١). ومما يدل على قُبح الخضاب بالسواد ما بيَّنه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال: نُسَوِّدُ أعلاها وتأبى أصُولُها .. ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل (٢) وقال الإمام ابن القيم ﵀: «والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي ﷺ من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني: خضابه بالسواد ... والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة ﵃ ... وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لِمَا تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره

(١) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٩/ ٢٩٣٣، ومرقاة المفاتيح، للملاّ علي القاري، ٨/ ٢٣٢. (٢) شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ٩/ ٣١٤.

1 / 15