Nizam al-Ithbat fi al-Fiqh al-Islami
نظام الإثبات في الفقه الإسلامي
Editorial
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Géneros
(٢) ما روي عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "أردت السفر إلى خيبر، فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا جئت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته"١.
فأقام العلامة مقام الشهادة.
(٣) عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: "يا رسول الله وكيف إذنها؟ " قال: "إذنها صماتها". أو قال: "أن تسكت"٢.
فجعل ﵊ صماتها قرينة على الرضا.
(٤) أنه ﷺ حينما صالح يهود خيبر كان لحي بن أخطب مال كثير فأخفوه عن النبي ﷺ، فسألهم عنه؟ فقال ابن أبي الحقيق عم حيّ ابن أخطب: "أذهبته الحروب والنفقات"، فقال ﷺ: "العهد قريب والمال أكثر من ذلك"، ثم دفعه إلى الزبير فضربه حتى أقر بمكان المال٣. فيظهر اعتماده ﷺ على الأمارات وشواهد الحال قرب العهد وكثرة المال.
(٥) عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال: "عرِّفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفع بها فإن جاء ربها فأدها إليه"٤. فأمر رسول الله ﷺ الملتقط أن يدفع اللقطة إلى صاحبها بمجرد الوصف لأن وصفه لها بما يطابق الواقع قرينة على ملكيته.
(٦) أن ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل قال لهم رسول الله ﷺ: "هل مسحتما سيفيكما؟ " قالا: "لا". قال: "فأرِياني سيْفيكُمَا"، فلما نظر فيهما قال لأحدهما: "هذا قتله وقضى له بسلبه" ٥.
(٧) أنه ﷺ حكم بالقافة وجعلها من أدلة ثبوت النسب وليس فيئها إلا مجرد العلامات والأمارات٦.
_________
١ سنن أبى داود ٣/ ٣٥١.
٢ صحيح البخاري كتاب "النكاح " ٣/٢٠٧.
٣ السيرة النبوية لابن هشام ٣/٣٣٧. قال في فتح الباري: "أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات ". انظر فتح الباري ٧/ ٣٨٦.
٤ رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح" سنن الترمذي٦/١٧٣. ط. الصاوي- مصر.
٥ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٢.
٦ القافة جمع قائف كبائع وباعة وهو من يعرف النسب بالشبه. وفى الصحيحين أن مجززا المدلجي رأى أسامة-
62 / 133