Nikah
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
التفكيك، وحيث ثبت استقلال الثيبة في أمرها تعين إرادة الباكرة.
وعلى أنه لا يجوز تزويج الباكرة بغير علم أبيها، كما في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام، المروية في التهذيب (1).
وعلى أن الجارية البكر (2) التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، كما في رواية أبي مريم المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام، قال: (الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت) (3).
وعلى أنه (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (4) فنكاحها فاسد)، كما في النبوي (5).
وعلى أن التمتع بالبكر لا يجوز بدون إذن الأب (6)، وبضميمة عدم معروفية القائل بالمنع في المتعة والجواز في الدوام يثبت المطلوب.
فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار الآية الأب على البالغة الباكرة، لكنها - مع صحة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها -
Página 116
Introduzca un número de página entre 1 - 447