81Nikahكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosالمطلب الثالث في الأولياء وفيه فصلان:الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:(الأول: الأبوة) (وفي معناها الجدودة) على المشهور المعروف عمن عدا العماني (1).(وتفيد ولاية الاجبار على الولدين) وما الذكر والأنثى (الصغيرين أو المجنونين سواء) في الأنثى (البكر والثيب) بوطء أو غيره.وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا.ولا إشكال في الأول، وحكي عدم الخلاف فيه (2) للاستصحاب وعموم رواية زرارة: (إذا كانت المرأة مالكة لأمرها، تبيع وتشتريPágina 107CopiarCompartirPreguntar a la IA