Nikah
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الثاني 1415
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الثاني 1415
Géneros
ولا فرق بين العلم بإفضاء تركه إلى الحرام وبين الظن به، وفي الشك تردد، وفي الوهم الظاهر العدم.
وأما آدابه المستحبة فهي أمور:
منها: (اختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل) كل ذلك بحكم الأخبار (1)، وشهادة الاعتبار. قيل: المراد بكرم الأصل: أن لا يكون أصلها (2) عن زنى (3)، والحق بالزنى الحيض ونحوه. وقيل فيه غير ذلك (4) والمرجع في أغلب أفراده هو العرف.
(و) منها: (صلاة ركعتين، والدعاء) بعدهما، وذلك بعد إرادة التزويج، كما يستفاد من الرواية (5)، قيل (6): وقبل تعيين الزوجة، كما يستفاد من الدعاء (7).
(و) منها: (الاشهاد) على المشهور، خلافا للعماني (8) وجماعة
Página 32
Introduzca un número de página entre 1 - 447