66

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وجعل هذا وجه الاستشكال فيما ذكره في المسالك من عدم بطلان الايجاب بتخلل نوم الموجب بينه وبين القبول (1)، ونقل عن التذكرة (2) أن الاشكال في هذه المسألة من حيث جواز إنشاء القبول في حال نوم الموجب، أو يعتبر تيقظه (3).

وأنت خبير بأن ما دل على اعتبار بلوغ المتعاقدين وعقلهما لا يدل على أزيد من اعتبارهما في إيجابهما، ولذا يرتبون عليه أن عبارة الصبي والمجنون مسلوبة، وأنه لا عبرة بعقدهما، فإن معناه أنهما لا يصلحان لأن يكونا عاقدين.

نعم، لا بد من الاستدامة الحكمية إلى تمام القبول، بمعنى أن لا يظهر ما ينافيها من الرجوع عن الجزم الذي دل عليه الايجاب.

(وكذا) الحكم في (القبول لو تقدم) على الايجاب، فجن القابل (4) قبل تمام الايجاب.

(و) اعلم أنه وإن روي (5): أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين (6)،

Página 91