64

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أنه بالغ عاقل قاصد.

أقول: لا مانع من كونها في (1) حال السكر كالسفيهة في كونها غير نافذة العقد، لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها ويفسدها، إلا أنها غير مولى عليها حينئذ بالاجماع، لأنها حالة اتفاقية دون السفاهة التي تبقى طويلا، ويحتاج لذلك إلى ولي.

وبالجملة، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحتها فيما إذا تحقق القصد من السكران، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحة بيعه إذا رضي بعد زوال الاكراه، لكن المسألة مشكلة جدا.

وأما اشتراط الحرية أو إذن المولى، فهو في المعاقد إذا كان زوجا أو زوجة واضح. وأما في الوكيل، فهو محل نظر، لأن تصرف العبد في نفسه بمقدار التلفظ بالصيغة ليس مما دل (2) الدليل على كونه ممنوعا عنه (3)، وعلى فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد. نعم، يحتمل تعلق أجرة المثل عن هذا الكلام (4) في ذمة الموكل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف والعادة، فتدبر (5).

(ويكفي عبارة المرأة الرشيدة) في الايجاب لنفسها أو غيرها، وكذا

Página 89