58

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

(نعم) عقيب قول الزوج [لها] (١): (أتزوجك متعة بكذا إلى كذا)، فهي امرأته (٢)، ولا شك أن (نعم) من المرأة إيجاب، فدل على جواز الايجاب به.

(ولو قدم القبول صح) العقد، لعموم الوفاء بالعقود، ولما دل على التقديم في المتعة (٣)، مع صلاحية عقده للدوام بالاخلال بالأجل.

مع أنه يمكن أن يقال - بعد ملاحظة أن النزاع في جواز التقديم ليس فيما كان القبول بلفظ قبلت أو رضيت، للاتفاق على عدم جواز تقديمها، بل فيما كان بلفظ منشئ للتزوج (٤)، كقوله: (تزوجتك)، أو (زوجت نفسي بك) -: إن عقد النكاح ليس إيجابه مختصا بالمرأة، لأن كلا منهما يزوج نفسه من صاحبه وينكح صاحبه، فإن لفظ النكاح والتزويج والتزوج (٥) يصلح أن يستعمل كل منهما مستندا إلى كل من الرجل والمرأة، قال الله سبحانه:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/22" target="_blank" title="النساء: 22">﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾</a> (٦)، وقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/230" target="_blank" title="البقرة: 230">﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾</a> (7).

فإن قلت: إن المرأة تنشئ تسليط الرجل على بضعها في مقابل المهر، فمقتضى المقابلة أن يصدر من الرجل إما إنشاء القبول للتسليط (8) المذكور

Página 83