56

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

زوجني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما عندي شئ، فقال: لا. فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها (1) على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه) (2).

وفيه: منع الدلالة على جواز الاكتفاء بالأمر السابق، فلعله قد قبل لاحقا.

ودعوى أن الأصل عدم تحقق القبول اللاحق، فيثبت منه أن الرجل اكتفى في القبول بما تقدم منه من الطلب، ولازمه صحة العقد بهذا القدر، منظور فيها كما قرر في الأصول - من أن مقتضى الأصول الشرعية ترتيب الآثار الشرعية لا الآثار الغير الشرعية وإن ترتب عليها أثر شرعي - (3) مع أن الطلب السابق الصادر من الرجل ليس فيه دلالة على الرضى بالتزويج بالقرآن، لعدم التفاته إلى ذلك أولا، وعدم علمه بجواز جعل تعليم السورة مهرا، بل اعتقد أن الصداق لا بد من أن يكون مالا.

ويشهد له ما ورد في بعض الروايات الحاكية هذه الحكاية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (هل عندك شئ تصدقها إياه؟ قال: ما عندي

Página 81