(و) اعلم أنه اختلف الفقهاء في حكم العزل عن الحرة بغير إذنها، وهو إفراغ المني خارج الفرج، بإخراج الذكر عن الفرج عند إرادة الانزال.
فالمحكي عن الشيخين (1) وجماعة (2) قدس الله أرواحهم: أنه محرم، بل عن الشيخ الاجماع عليه (3)، لمنافاته لغرض الشارع من شرع النكاح، لأنه تضييع للنسل، ولذا حرم الاستمناء، ولأن فيه إيذاء للمرأة، ولمفهوم رواية يعقوب الجعفي الآتية المثبت للبأس الظاهر في الحرمة فيما عدا الستة المذكورة فيها (4).
ولما روي عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) (5).
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه الداء (6) الخفي (7)، وفسر الداء بقتل
Página 71