444

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

الفصل الثالث: في نفقة المملوك (تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولا تجوز المخارجة على أكثر من كسبه، والقن والمدبر وأم الولد سواء، وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علفها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الانفاق أو الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه).

Página 488