439

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان:

الأول: الواجب.

وهو ستة:

الأول: الطعام (فقيل مد، والحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة).

الثاني: الأدم (ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو تبرمت (1) بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل).

Página 483