412

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

خالية عن هذا الاستثناء، ولهذا أنكره جماعة، كما في الرياض وارتضاه (1).

ولو لم يكن مدلس (2) - بأن خفي عيب المرأة عليها وعلى وليها - فلا رجوع للزوج على أحد.

Página 451