403

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

ورواية أبي بصير (1) المعبرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهن.

وثبوت الفسخ بها ثابت بالاجماع ظاهرا، كما يظهر من غير واحد (2) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (3).

وإطلاق غير واحد منها (4) يدل على ثبوت الخيار (وإن تجددت بعد العقد) لكن (5) (قبل الوطء، و) أما (لو تجددت بعد الوطء ولو مرة) كما في روايتي السكوني وإسحاق بن عمار (6) (أو عن عنها خاصة، أو عن القبل خاصة، فلا خيار).

خلافا في الأول للمحكي عن المفيد (7) وجماعة (8) لاطلاق بعض النصوص (9)، وقد عرفت أنها مقيدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر،

Página 442