400

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

هذا الحكم.

نعم، في بعض الروايات: (عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها) (1). وهذا يدل على جواز الرجوع على وليها بالصداق. وليس إلا لكونه عيبا يفسخ به.

وعن الشيخ: أنه حكم بضمان الولي مع عدم الخيار (2). وعن المختلف:

رده بأنهما لا يجتمعان (3). [وإثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا المستند مشكل] (4).

(وتفسخ المرأة) نكاحها (بالجنون) الحاصل للرجل (وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا) عليه، أو على العقد، بلا خلاف صريح إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة.

وإن كان يعقل، فإن كان قبل العقد أو مقارنا له، فالمعروف عمن عدا ابن حمزة (5) الفسخ أيضا. وإن كان متأخرا عن العقد، فالمحكي عن أكثر المتقدمين عدم الفسخ (6) وخلافا لكثير من المتأخرين (7) ولهم إطلاق رواية

Página 439