398

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

علية مصححة الحذاء (1).

(و) السادس: (العمى) ولا خلاف فيه ظاهرا، إلا ما يحكى عن ظاهر المقنع (2) والمبسوط (3). ويدل عليه مصححة داود بن سرحان (4) وموثقة ابن مسلم (5).

(و) السابع: (العرج) مطلقا على ما حكي عن الشيخين (6) والإسكافي (7) والحلبي (8) وأكثر الأصحاب، لمصححة داود بن سرحان وموثقة محمد بن مسلم، أو بشرط كونه بينا كما ذهب إليه آخرون، منهم المصنف قدس سره في المختلف (9) والتحرير (10). ويمكن أن يراد به ما كان كثيرا متفاحشا، لبعد كون اليسير جدا عيبا، بل الأخبار أيضا منصرفة إلى البين.

وقيل: ليس بعيب مطلقا (11).

Página 437