388

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

وحكي عن الصدوق (1) تعدي الحكم إلى ما لو قذفت الزوجة زوجها الأصم، للمرسل (2).

وكل مقام ثبت الحرمة فالواجب تمام المهر وإن كان قبل الدخول، لأن إلحاقه بالطلاق قياس لا نقول به.

ثم هل ينفى بذلك الولد عن أبيه الملاعن أم لا؟ وجهان.

Página 425